.................................................................................................
______________________________________________________
أراد بالشرائط هنا ما يعم الأجزاء التي هي الأركان ، والشرائط الخارجة التي لا يتحقق العقد الّا بها.
أوّلها الصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول الدالين صريحا بنقل المنفعة المعيّنة بعوض معيّن ، فالإيجاب مثل آجرتك ، وأكريتك ، وما يؤدّي معناهما ، والقبول مثل قبلت ، ورضيت ، ونحوهما.
وقال في شرح الشرائع : لمّا كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا ، المعهودة لغة.
وقال في شرح القواعد : ويشترط فيه كلّما يشترط في مثله من العقود اللازمة ، على ما سبق ، مثل العربيّة ، ووقوع القبول على الفور إلخ.
قد ادّعى الإجماع على كونه من العقود اللازمة في شرح القواعد (١) ، ويؤيده عدم وجدان الخلاف ، وأنّ الأصل في العقود هو اللّزوم ، لمثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) ، والمسلمون عند شروطهم (٣).
ولكن ما عرفت لزوم ما ادّعى لزومه في العقود اللازمة ، من العربيّة ، حتى في الاعراب ، والبناء ، والمخرج ، والمقارنة ، والألفاظ الخاصة.
وكذا دعوى انحصار لفظه في المنقول شرعا (منها ـ خ) مع عدم وجود خبر في أمثال ذلك.
نعم قاله الفقهاء (رض) ، حيث وجدوا مناسبة (مناسبة ـ خ) لمعناه اللغوي ، واصطلحوا على ذلك ، من غير ذكر نقل في ذلك من الشارع ، ولو كان لنقلوا ، ولو نقل لوصل ، وهو ظاهر.
__________________
(١) حيث قال : وهو (أي عقد الإجارة) لازم من الطرفين بالإجماع.
(٢) المائدة : ١.
(٣) الوسائل : باب ٤٠ من أبواب المهور (من كتاب النكاح) الرواية ٤.