.................................................................................................
______________________________________________________
فمع تعيين كون المستأجر راكبا كيف له ان يركب غيره ، مع أنّهم قيدوا الجواز بعدم التخصيص ، وهو تخصيص.
لعلّها مبنيّة على الجواز مع الوصف ، ولكن مع عدم القيد بالوصف الذي يقوم مقام المشاهدة ، فإنّ ذلك غير ممكن فيحمل كلامهم على المبالغة.
ويحتمل ان يكون على تقدير الاكتفاء بوزن الراكب.
ولكن ذكروا في دليل اشتراط المشاهدة اختلاف الناس بكثرة الحركات وشدّتها وقلّتها وكثرة السكنات ، وضبطها بالوصف والوزن بعيد بل لا يمكن ، بل بالمشاهدة أيضا قد لا يعلم ، فكأنّهم يريدون المبالغة ، أو أرادوا بالتخصيص ذكر ان لا يركب غيره ، وهو أيضا بعيد ، إذ (وـ خ) الظاهر أنّ بعد تعيين الراكب لا يتعدى الى غيره ، وان لم نقل ذلك ، إذ قوله : تركب أنت مثلا ، لا يقتضي إلّا إيّاه.
وان كان هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليهم السّلام قال سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره ، فنفقت فما عليه؟ قال : ان كان اشترط (شرط ـ ئل) ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وان لم يسمّ فليس عليه شيء (١).
لكن الظاهر أنّ المراد ذلك ، ويشعر به قوله عليه السّلام : (وان لم يسمّ) وهو ظاهر.
ثم انّ ظاهر هذه الرواية عدم التفصيل بين الأثقل والمساوي والأخف ، فمقتضاها جواز الإركاب وعدم الضمان مطلقا ، الا مع التعيين والشرط ، فانّ ترك الاستفصال دليل العموم ، فهي بظاهرها تدل على عدم اشتراط المشاهدة ، بل الوصف المذكور أيضا ، بل العمل بظاهر الحال فإنّه يستأجر لنفسه أو مثله تخمينا
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الإجارة الرواية ١.