.................................................................................................
______________________________________________________
والآدمي المتعارف الذي أكثر الافراد على تلك الضخامة والطول والقصر من مستوي الخلقة.
ويحتمل حملها على ما ذكروه أيضا فتأمل.
ثمّ (١) تأمّل في قول القواعد أيضا : ويجوز مع عدم الشرط ان يؤجر لمثله أو أقلّ ضررا ، قال في شرحه : أي ان يوجر لركوب مثله مثلا ، (أو ـ خ) وسكنى مثله ، أو ان يوجر لمثل عمل الذي استأجر لأجله ، وكذا اللاقل (الأقل ـ خ) ضررا ، لأن المنفعة تصير ملكا له بالإجارة ، والنّاس مسلطون على أموالهم (٢) (٣).
شرط في المسكن الإجارة بمثله ، أو أقلّ ضررا مع الإطلاق ، وعدم كون السكنى له خاصة.
والظاهر عدمه ، إذ لو استأجر لينتفع بسكناها مثلا ، لم لا يجوز أن يسكنها لمن هو أكثر منه ضررا بكثرة الناس والضيف والدوابّ وغير ذلك ، فإنه مالك للمنفعة ، فله ما يفعل ، كما قاله في الشرح.
نعم لا يجوز ان يتجاوز في سكناها عن المتعارف فلا يسكن في بيت الآدميّين الدوابّ ونحو ذلك.
وبالجملة لا يتعدّى عن المنفعة المتعارفة المطلوبة منها ، فكأنّ ذلك المراد (٤) ، والعبارة لا تخلو عن شيء.
وكذا كلام الشارح ، الناس مسلطون إلخ ، فإنه لا يجوز لهم كلّما يريدون وخصوصا عنده ، فإنه يضمن بتسليمه بغير اذن المالك الأوّل ، والمراد واضح ، والأمر
__________________
(١) في بعض النسخ : ثم انّ لي تأمّلا.
(٢) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.
(٣) الى هنا عبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد (شرح القواعد).
(٤) يعنى مراد العلامة قدّس سرّه في القواعد.