.................................................................................................
______________________________________________________
الى الوجود ، وبقائه (١) تحت العدم على ترجيح وجود الحادث وغلبته على العدم الأزلي ، وازالة البقاء عن الباقي واحداث عدمه ، وهو أظهر.
ولا شك انّ هذا ليس بأرجح من الأوّل ، بل أضعف من وجوه ، والقياس على النكاح باطل ، لثبوت عدم بقاء الزوجيّة والنكاح على مملوكة الزوج ، بالإجماع ونحوه ، ولو لم يكن ذلك لقيل في ذلك أيضا مثل ما قلناه هنا.
والظاهر عدم المنافاة بين بقاء الإجارة والبيع بل تكون المنفعة مملوكة بالإجارة مدّتها. ثم بملكية العين ، ولهذا اختار في القواعد عدم البطلان ، وقرّبه من غير اشكال.
__________________
(١) الظاهر انه عطف على قوله لا بقاء إلخ.