.................................................................................................
______________________________________________________
كما ترى ، فعموم الأدلة ـ وعدم دليل مانع ـ دليل الجواز.
ويدل عليه ما في صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يعطى الرجل أرضه فيها الرّمان والنخل والفاكهة ، فيقول : اسق من هذا الماء واعمره ، ولك نصف ما خرج؟ قال : لا بأس وسألته عن الرّجل يعطى الرّجل الأرض فيقول : أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمسين سنين أو ما شاء الله؟ قال : لا بأس (١) ويدلّ عليه الرواية التي أشار إليها المحقق الثاني.
وصحيحة عبد الله بن سنان ، أنه قال في الرجل يزارع فيزرع ارض غيره ، فيقول ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض ، قال : لا يسمّى شيئا من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها ولى فيها كذا وكذا ، ان شئت نصفا ، وان شئت ثلثا (٢).
وهي صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع ، فلا يبعد انعقاد الإيجاب بالأمر ، بل ادّعى الأولويّة في الإيضاح ، وفيه تأمّل.
ورواية الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر ، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر؟ فقال : لا ينبغي ان يسمّى بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض ازرع في أرضك ، ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّى بذرا ولا بقرا فإنما يحرّم الكلام (٣).
وسندها لا بأس به ، وفيه خالد بن جرير ، وهو ممدوح ، وأبو الربيع.
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٢ بسند الشيخ راجع التهذيب وروى ذيلها في الوسائل الباب ١١ من تلك الأبواب الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٥.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ١٠.