الأثمان في كل حال ، فعلى هذى تجوز الأعشار للأئمة ولجميع آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا اشتروها شرا قاطعا ، كما يجوز لهم أكل مال اليتيم إذا اشتروه بشرا منقطع.
فأما أن يأكله أحد من أهل بيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يؤدي له ثمنا ، ويعتقده حلالا ، فمن فعل ذلك فهو على غير دين الإسلام ، وعلى غير شرائع دين محمد عليهالسلام ، بل قولنا أن نتبرأ إلى الله ممن استحل العشر من آل رسول الله ، وقال إنه حلال له من غير آل رسول الله ، بل لو أن رجلا من آل رسول الله ألجئ إلى أكل العشر استحلالا أو إلى أكل الميتة إذا كان مضطرا لرأينا له أن يأكل الميتة (٥٣٠) ، قبل أن يستحل ويستبيح شيئا من العشر.
ثم أقول : والذي نفس يحيى بن الحسين بيده ، لو اضطررت إلى أن آكل جفنة مملوة خبزا ولحما من العشر ، وأنا له مستحل مستبيح ، لم اشتره بثمني ، ولم أدفع فيه نقدي ، أو أن آكل من الميتة ما يمسك نفسي ، ويدفع عن هلكتي ، لأكلت من الميتة قبل أن آكل من لحم العشر وخبزه ، لأن الله سبحانه قد أطلق لي أكل الميتة عند الضرورة وخوف الهلكة ، ولم يطلق لي استباحة العشر ولا استحلاله في حالة.
فأمّا إذا اشتريت العشر شراء صحيحا ثابتا ، ودفعت فيه مالي ونقدي ، حل لي وطاب أكله بشرائي له ، كما يحل لي مال اليتيم إذا اشتريته ، ومال المسلم إذا ابتعته ، فافهم هذه الحال (٥٣١) التي تجوز فيها الأعشار لآل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والحالة التي لا يجوز لهم أكلها ولا الانتفاع بشيء منها.
وقد يجوز له بحالة أخرى وهو أن يأخذ منها بعض أهلها المستحقين لها من سائر المسلمين شيئا ، فيهدون بعضه إلى آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويدعونهم إلى طعام من أعشار الصدقة فيجيبونهم ، فيجوز لهم أكله إذا أجازه لهم أهله ، فيكون أخذ
__________________
(٥٣٠) في (ب) : من الميتة.
(٥٣١) الخلة. نخ (ب) و (ج).