الغفلة وعدم القرينة بمقتضى أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم القرينة ، التي عليها بناء العقلاء ، كما ذهب إليه الشيخ (١) قدسسره؟
الحقّ هو ما ذهب إليه الشيخ ـ قدسسره ـ من أنّه لا بدّ من إجراء أصالة عدم القرينة أوّلا حتى يحرز عدم القرينة بالأصل ثمّ البناء على المعنى الّذي يكون اللفظ ظاهرا فيه مع عدم القرينة ، وذلك لأنّ موضوع الحجّيّة هو الظهور ، ومن المعلوم أنّه ما لم تفرض القرينة معدومة لا يتحقق الظهور الّذي هو موضوع الحجّيّة ، إذ نحتمل وجودها ، ومعه لا ينعقد ظهور للكلام ، فلا بدّ من البناء على عدم القرينة أوّلا حتى ينعقد الظهور فتترتّب عليه الحجّيّة ، وإلّا فمع عدم هذا البناء نحتمل وجود القرينة ، فلا ينعقد ظهور للكلام ، ففرق بين احتمال وجود القرينة المتّصلة والمنفصلة ، حيث إنّه في الأولى يكون الأثر مترتّبا على وجودها الواقعي ، لأنّها بوجودها الواقعي توجب عدم انعقاد الظهور ، بخلاف الثانية ، فإنّها بوجودها العلمي ـ تمنع عن الحجّيّة ، فلا بدّ مع احتمال وجود الأولى من البناء على عدمها بمقتضى أصالة عدم القرينة حتى يتحقّق الظهور الّذي هو موضوع الحجّيّة ، وأمّا مع احتمال وجود الثانية فلا فائدة في البناء على عدمها ، لأنّ الظهور مع وجودها أيضا موجود في ذي القرينة ، لعدم منعها عن ظهور ذيها ، بل إنّما تمنع عن حجّيّته ، فلذا لا يجري الأصل فيه. هذا كلّه في احتمال غفلة المخاطب.
أمّا الشكّ في وجود القرينة من جهة غير الغفلة ، كاحتمال سقوط القرينة لأجل كثرة الوسائط أو لأجل التقطيع وغيرهما : فقد ذهبوا فيه أيضا إلى الأخذ بأصالة عدم القرينة ، كما في احتمال الغفلة ، فيحرز بهذا الأصل الظهور ، فيكون
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤٢.