لاحتمال وجود المدرك ، ونقله لا يكون دليلا ، لعدم كشفه عن دليل معتبر.
الثالث من الوجوه : دعوى انسداد باب العلم والعلمي بمعاني اللغات بخصوصيّاتها وتفاصيلها في السعة والضيق غالبا وإن كان أصلها معلوما في الأغلب ، فحينئذ لا بدّ من الرجوع فيها إلى مطلق الظنّ ، وهو لا يحصل إلّا من قول اللغوي ، فيكون حجّة.
وفيه : ما ذكره الشيخ ـ قدسسره ـ وتبعه جملة من المحقّقين ، وهو : أنّ ما يوجب الرجوع إلى مطلق الظنّ ليس إلّا انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعيّة بحيث يكون إجراء الأصول فيها خروجا عن الدين ، والاحتياط فيها موجبا لاختلال النظام أو العطر والحرج ، فيرجع إلى مطلق الظنّ سواء حصل من قول اللغوي أو غيره ولو فرض انفتاح باب العلم بمعاني الألفاظ إلّا في خصوص ذلك المورد الّذي احتجنا في معرفة حكمه الشرعي إلى اللغة ، فلو فرض انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام ووصلت النوبة إلى مطلق الظنّ وفرض أنّا احتجنا في تحصيل الظن بالحكم الشرعي في مورد إلى اللغة ، فلا بدّ لنا من الرجوع إليها ولو فرض انفتاح باب العلم بجميع اللغات غيرها في هذا المورد.
وأمّا إذا فرضنا انفتاح باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الشرعيّة بحيث لم يلزم من الرجوع إلى الأصول في غير المعظم منها محذور الخروج من الدين ، فيجري الأصل فيه ، ولا يرجع إلى اللغة ، ولو فرض انسداد باب العلم بمعاني اللغات بأجمعها ، فالمعيار في الرجوع إلى قول اللغوي وغيره إنّما هو انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الشرعيّة ، فلا أثر للانسداد في اللغات ، وحيث إنّ باب العلمي في الأحكام مفتوح ـ ولو فرض انسداد باب العلم باللغة ـ فلا حاجة في موارد الاحتياج إلى اللغة من الرجوع إلى قول