اللغوي ، بل يجري الأصل ولا محذور (١).
وذهب بعض الأعاظم ـ قدسسره ـ إلى حجّيّة قول اللغوي بدعوى أنّ انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعيّة وإن كان لا يوجب العمل بقول اللغوي في موارد الاحتياج إلى اللغة بالتقريب الّذي ذكره الشيخ قدسسره ، لإمكان إجراء الأصل في تلك الموارد ، وعدم لزوم محذور الخروج من الدين إلّا أنّه يوجب ذلك بتقريب آخر يسمّى بالانسداد الصغير كما سمّي الأوّل بالانسداد الكبير.
وتوضيحه : أنّ إحدى مقدّمات الانسداد ـ وهي عدم جواز الرجوع إلى الأصول العمليّة في موارد الجهل بالأحكام ـ لها مستندان : أحدهما : لزوم الخروج من الدين. والثاني : لزوم المخالفة القطعيّة.
أمّا على الأوّل : فما ذكره الشيخ ـ قدسسره ـ حقّ.
وأمّا على الثاني : فتجري مقدّمات الانسداد وتوجب جواز العمل بقول اللغوي وحجّيّته ، وذلك لأنّ باب العلم والعلمي بالأحكام وإن لم يكن منسدّا بحيث يوجب إجراء الأصل في موارد الاحتياج إلى اللغة الخروج من الدين إلّا أنّه نعلم أنّه لو أجرينا الأصل في جميع موارد الاحتياج إلى اللغة ولم نعمل بقول اللغوي تلزم المخالفة القطعيّة بالنسبة إلى تلك الموارد خاصة ، وحينئذ لا بدّ من اتّباع قول اللغوي ، فالانسداد في اللغات وإن كان لا يوجب حجّيّة قول اللغوي إلّا أنّ انسداد [باب العلم والعلمي] بالأحكام بما ذكرنا من الانسداد الصغير يوجب اتّباعه.
ولكن لا يخفى ما فيه.
أمّا أوّلا : فلأنّا نمنع الصغرى ، إذ الموارد التي يحصل من قول اللغوي
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤٦ ـ ٤٧ ، كفاية الأصول : ٣٣٠ ـ ٣٣١.