على انتفاء ذلك الحكم عن غيره.
وإن كان المراد به الثاني ، فهي وإن كان لها مفهوم إلّا أنّ لازمه حينئذ أنّ طبيعيّ النبأ ـ سواء كان الجائي به فاسقا أو عادلا ـ يجب التبيّن فيه إذا جاء رجل فاسق بنبإ ، لتحقّق شرطه ، فإذا جاء فاسق واحد بنبإ ، يجب التبيّن في خبر العادل أيضا ، لتحقّق الشرط في الخارج ، وهو مجيء الفاسق بنبإ ، وهو واضح الفساد ، ولا يلتزم به أحد ، فلا مناص عن الالتزام بالأوّل ، وعليه فلا مفهوم للآية.
ولكن لا يخفى فساد هذا التوهّم ، وذلك لأنّ معنى رجوع القيد إلى الحكم ليس هو كونه متمحّضا في تقيّد الحكم به بحيث لا يوجب تقيّد الموضوع به ولا يمسّ كرامة إطلاقه أصلا في قبال القيود الراجعة إلى الموضوع فقط ، فإنّها لا توجب تقييد الحكم بها أصلا حتى تكون النتيجة بقاء الموضوع على إطلاقه مع كون الحكم مقيّدا به ، فيشكل الأمر ، بل معناه أنّ القيد ـ بحسب الظهور العرفي ـ يرجع ابتداء إلى الحكم ، ويوجب تقييده ، وهذا لا ينافي كونه موجبا لتقييد الموضوع به أيضا في طوله وفي رتبة متأخّرة عنه ، بل القيود كلّها راجعة إلى الموضوع ، ولا يعقل كون الحكم مقيّدا مع بقاء الموضوع على إطلاقه ، ولكن قد يكون القيد راجعا إلى الموضوع ابتداء ، فيكون الموضوع مقيدا به ، ويرد الحكم على الموضوع المقيّد ، وهذا هو الّذي قلنا : إنّه لا دلالة لمفهوم الوصف ، وقد يكون القيد أوّلا راجعا إلى الحكم ، وموجبا لتقييده ، كما في القضيّة الشرطيّة ، وهذا يدلّ على المفهوم ، لأنّ تقيّد الحكم بقيد معناه عدم ثبوته عند عدمه ، ولكن ليس معنى رجوعه أوّلا إلى الحكم عدم رجوعه إلى الموضوع أصلا ، بل هو مع رجوعه إلى الحكم أوّلا يرجع إلى الموضوع ثانيا وفي طول رجوعه إلى الحكم ، ولا يعقل عدم رجوعه إليه ، فلو قلنا : إنّ عدم