يخصّه ، وهو وجوب تصديق قوله المختصّ به ، ويكون ذلك مترتّبا على قوله واقعا مع قطع النّظر عن التعبّد بقول الشيخ رحمهالله ، ويكون أثر التعبّد بقول الشيخ هو ترتّب الأثر الواقعي ـ المترتّب على قول المفيد ، الّذي يكون مخبرا به بقول الشيخ رحمهالله ـ وهو وجوب تصديقه المختصّ به ، وحينئذ فلا تلزم اللغوية في التعبّد بقول ذي الواسطة ، فيرتفع الإشكالان من البين.
وما ذكرنا يجري في الإقرار على الإقرار والبيّنة على البيّنة لكونهما أحكاما انحلاليّة.
وبما ذكرنا يندفع إشكال آخر أورد في المقام ، وهو : اتّحاد دليل الحاكم والمحكوم.
وتوضيحه : أنّ خبر الواسطة ليس محرزا بالوجدان ، بل إنّما أحرز بالتعبّد بقول العادل الّذي هو ذو الواسطة ، وحينئذ لو كان هكذا الحكم شاملا لخبر الواسطة أيضا ، يلزم أن يكون هذا الحكم حاكما على نفسه ، لأنّه يوجب إدخال خبر الواسطة في موضوع نفسه تعبّدا ، فيكون الدليل الواحد حاكما ومحكوما ، لأنّه بعينه يثبت الموضوع.
أمّا وجه الدفع : فبيانه أنّ الحكومة على أقسام ثلاثة :
الأوّل : أن يكون الدليل الحاكم شارحا للدليل المحكوم بمدلوله اللفظي ومبيّنا له ومفسّرا لما هو المراد منه بمثل كلمة «أي» و «أعني» كالرواية الواردة في الشكوك من قوله عليهالسلام : «إنّما عنيت الشكّ بين الثلاث والأربع» (١).
الثاني : أن يكون الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم إمّا بالنظر إلى عقد حمله ، كما في أدلّة الضرر بالنسبة إلى الأحكام ، فيرفع نفس الأحكام من غير
__________________
(١) معاني الأخبار : ١٥٩ (باب معنى ما روي.). الحديث ١ ، الوسائل ٨ : ١٨٨ ، الباب ١ من أبواب الخلل ، الحديث ٥ نقلا بالمعنى.