منفيّ ، فيكون معناه أنّه ليس له حكم في الشريعة المقدّسة.
وتظهر الثمرة بين القولين في مواضع :
منها : في مسألة خيار الغبن ، فإنّ اللزوم ـ حيث إنّه حكم شرعيّ ينشأ منه ضرر المغبون ـ منفيّ على مبنى الشيخ دون صاحب الكفاية ، إذ ليس في البين موضوع ضرري حتى يرتفع حكمه.
ومنها : في مسألة لزوم الاحتياط في المقام ، فإنّه حيث إنّه حكم شرعي ينشأ من قبله الحرج منفيّ على مبنى الشيخ ، وأمّا على مبنى صاحب الكفاية فحيث إنّ موضوع الاحتياط ـ وهو وجود الأحكام الواقعيّة ـ ليس حرجيّا ، وإنّما الحرج نشأ من نفس الاحتياط ـ الّذي هو حكم عقلي ـ والجمع بين المحتملات ، لا يمكن التمسّك بدليل «لا حرج» لإبطال الاحتياط ، إذ لا موضوع حرجيّ لحكم شرعيّ حتى يرتفع حكمه بلسان نفي موضوعه.
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ الاحتياط في المقام منفيّ على كلا المبنيين.
أمّا على مسلك الشيخ قدسسره : فظاهر.
وأمّا على مسلك صاحب الكفاية : فلأنّ الجمع بين المحتملات التي لا يكون جميعها فعلا محلا للابتلاء ـ كما في المقام ـ ليس الأمر فيه كما أفاده قدسسره ، بل ما أفاده جار فيما إذا كانت الأطراف جميعها فعلا محلا للابتلاء ، كما إذا نذر ناذر وتردّد متعلّق نذره بين صوم الغد وقراءة سورة البقرة فيه ، وكان الجمع بينهما حرجيّا على الناذر دون كلّ واحد منفردا ، وأمّا في مثل المقام الّذي يكون الجمع تدريجيّا فما يأتي به المكلّف من الأطراف في أوّل الأمر لا يكون حرجيّا ، ولكن ربما تصل النوبة إلى محتمل التكليف الّذي يكون حرجيّا.
مثلا : إذا نذر شخص صوم يوم معيّن ، فنسيه وتردّد أمره بين جميع أيّام