السنة غير اليومين (١) بحيث يكون كلّ يوم من أيّام السنة غيرهما محتملا لكونه منذور الصوم ، فحينئذ يجب عليه صوم جميع أيّام السنة غيرهما حتى يتحقّق الوفاء ، فإذا فرضنا أن لا حرج في صوم شهور ثلاثة من السنة وصامها وصار الصوم بعد ذلك حرجيّا له ، فإن كان المنذور الواقعي في الأيّام الماضيّة فهو ، وإن كان هذا اليوم المخصوص [مثلا] ـ الّذي يكون صومه حرجيّا للناذر ـ أو مردّدا بين أيّام يكون صوم جميع تلك الأيّام حرجيّا ، له ، فهو مرفوع بدليل «لا حرج» فظهر أنّ الاحتياط الحرجي مرفوع على كلا المسلكين ، ولا يجب إلّا بمقدار لا يكون مخلا بالنظام ولا موجبا للعسر.
وأمّا الخامس ـ وهو الرجوع إلى الأصول ـ فالاحتياط في أطراف المعلوم بالإجمال كدوران أمر الصلاة يوم الجمعة بين الظهر والجمعة ، فلا مانع منه (٢).
وأمّا سائر الأصول فإن كانت مثبتة للتكليف ، فلا مانع من جريانها أيضا في المقام بناء على القول بالجريان فيما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها إذا لم يستلزم مخالفة عمليّة ، كالمقام ، فالعلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض موارد الاستصحاب لا يمنع عن الجريان.
هذا بناء على مذهب صاحب الكفاية (٣) ، وأمّا بناء على ما ذهب إليه الشيخ (٤) ـ قدسسره ـ وتبعه شيخنا الأستاذ (٥) ـ قدسسره ـ من عدم الجريان فلا تجري.
وما توهّمه صاحب الكفاية ـ قدسسره ـ من الجريان حتى على هذا المبنى بدعوى أنّ جميع الأطراف ليست محلا للابتلاء ، فإنّ المجتهد يستنبط الأحكام
__________________
(١) أي : العيدين.
(٢) قد مرّ تفصيله.
(٣) كفاية الأصول : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.
(٤) فرائد الأصول : ٢٥٤.
(٥) أجود التقريرات ٢ : ٢٦٧ ـ ٢٧٠.