الاختلال أو العسر ، كما هو ظاهر.
وبذلك ظهر أنّه لا تصل النوبة إلى المقدّمة الخامسة ، وهي قبح ترجيح المرجوح والإطاعة الوهميّة على الراجح والإطاعة الظنّيّة ، لما عرفت من أنّ مقدّمات الانسداد على فرض تماميتها نتيجتها هي التبعيض في الاحتياط لا حجّيّة الظنّ لا كشفا ولا حكومة ، إذ بعد تسليم تمامية المقدّمة الأولى وعدم انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار من الأحكام وتسليم انسداد باب العلمي وبطلان الرجوع إلى الأصول وسائر ما ذكر في المقدّمة الرابعة من بطلان الاحتياط التامّ وعدم وجوب ما يوجب العسر والحرج وغير ذلك يستقلّ العقل بلزوم الاحتياط بمقدار لا يلزم منه محذور ، فإنّ الضرورات تقدّر بقدرها ، وإذا كانت النتيجة على فرض تماميّة المقدّمات هي التبعيض في الاحتياط لا غير ، فلا يبقى مجال بعد ذلك لكثير من المباحث المبحوثة عنها في المقام ، مثل : أنّ قضيّة المقدّمات هل هي حجّيّة الظنّ بالواقع أو بالطريق أو بهما بل لا بدّ من الاحتياط والعمل بالظنّ بالطريق أيضا ولو كان وهما بالواقع ما لم يوجب العمل بهذا القسم من الوهم الاختلال أو العسر ، وأنّه هل يقدّم ظنّ المانع أو الممنوع وغير ذلك من المباحث التي كلّها متفرّعة على أن تكون نتيجة دليل الانسداد حجّيّة الظنّ بنحو الحكومة أو الكشف ، وقد عرفت أنّها ليست كذلك ، بل النتيجة على تقدير تماميّة المقدّمات هي التبعيض في الاحتياط ، فلا موضوع لهذه المباحث مع طولها ، وكلّها بلا موجب. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالظّن.
والحمد لله أوّلا وآخرا ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيّبين الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
* * *