نعم ، إذا تعلّق الإكراه بأصل الطبيعة أينما سرت وفي ضمن أيّ فرد تحقّقت ، فيرتفع حكمها بحديث الرفع. وهكذا لا إشكال في ارتفاع الحكم التكليفي ـ كحرمة القتل ـ بحديث الرفع.
هذا كلّه فيما إذا تعلّقت هذه الأمور بالمأمور به بالأمر الاستقلالي ، أمّا في المأمور به بالأمر الضمني ، كما إذا أكره المكلّف على التكلّم في صلاته ، فالكلام فيه أيضا هو الكلام ، فإنّ المكلّف موظّف بالإتيان بالصلاة غير المقرونة مع التكلّم ، فيما بين الحدّين : الزوال والمغرب ، فإذا أكره على فرد من الطبيعة المأمور بها ، لا يرتفع الأمر المتعلّق بأصل الطبيعة إلّا إذا تعلّق الإكراه بأصل الطبيعة أو بالفرد المنحصر الّذي لا يمكن تحقّق الطبيعة إلّا في ضمنه ، كالإكراه الواقع على الفرد المأتيّ به في آخر الوقت من الصلاة.
وممّا ذكر ظهر أنّه لا يجوز التمسّك بحديث الرفع لرفع حكم الخلل الواقع في الصلاة عن إكراه أو نسيان أو غيرهما من العوارض الخمسة ، فلا يرفع بحديث الرفع جزئيّة ما اعتبرت جزئيّته أو شرطيّة ما اعتبرت شرطيّته ـ مثلا ـ إذا عرضت عليها هذه العوارض ، بل لا بدّ من إيجاد الطبيعة في ضمن فرد آخر واجد لما اعتبر فيها.
نعم ، لقائل أن يقول : ما اعتبر في العبادة بنحو من الاعتبار من الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة أو القاطعيّة يرتفع في صورة طروّ هذه الطوارئ على أصل الطبيعة أو الفرد المنحصر تحقّق الطبيعة فيه بحديث الرفع ، فإنّ مقتضاه أن لا يكون المقيّد أو المركّب مأمورا به ، فلازمه رفع الجزء أو القيد في هذه الحال.
لكن عند التأمّل يظهر أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ مقتضى الحديث رفع الأمر المتعلّق بهذه العشرة أجزاء مثلا ، لا إثبات الأمر لذات أجزاء تسعة. وبعبارة أخرى : حديث الرفع يرفع ما لولاه لكان ثابتا ، وهو وجوب الصلاة مع السورة