حتى حال الإكراه على تركها ، وأمّا إثبات أنّ الصلاة بلا سورة مأمور بها في هذه الحال فأجنبيّ عن مدلول الحديث.
ولا يقاس المقام بجواز التمسّك به لرفع جزئيّة غير معلوم الجزئيّة ، فإنّ القياس مع الفارق ، إذ في باب الأقلّ والأكثر يعلم إجمالا بوجود الأمر المردّد بين تعلّقه بتسعة أجزاء أو عشرة أجزاء ، فنفس التكليف معلوم ، والشكّ في سعته وضيقه ، وأمّا في المقام : فالشكّ في أصل التكليف بذات أجزاء تسعة ، ولا يتكفّل حديث الرفع لإثبات كونها مأمورا بها.
والسرّ في ذلك : أنّ الأجزاء والقيود ليست مأمورا بها بالأمر الاستقلالي حتى ترفع بعروض هذه العوارض عليها ، بل إنّما هي مأمور بها بالأمر المتعلّق بالمجموع والمقيّد من حيث هو ، فالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة إنّما جاءت من قبل الأمر بالمركّب والمقيّد ، فارتفاعها أيضا لا بدّ أن يكون من قبل ارتفاع هذا الأمر ، وليست هي بأنفسها أحكاما وضعيّة مستقلّة حتى ترتفع بأنفسها بلا احتياج إلى ارتفاع الأمر بالمركّب أو المقيّد.
فظهر أنّ مقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة المكره على ترك جزء من أجزائها أو قيد من قيودها ، وهكذا مقتضى القاعدة هو بطلان الصوم إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب وصدر عن نفسه ، فلا بدّ في إثبات الصحّة من التماس دليل آخر غير حديث الرفع.
لا يقال : مقتضى حديث الرفع رفع الفعل المستكره عليه أو المضطرّ إليه في عالم التشريع ، كما في «لا ربا بين الوالد والولد» و «لا شكّ لكثير الشكّ» فالتكلّم في الصلاة عن إكراه أو اضطرار كالتكلّم مع الله تعالى ليس بمبطل للصلاة ، فإنّ المبطل هو الكلام والشارع لا يرى هذا مصداقا للكلام ، وهكذا الأكل والشرب عن إكراه أو اضطرار في نهار رمضان غير مفسد للصوم ، لذلك.