القابلة للانطباق على الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، فتكون الموارد المذكورة أمثلة للشبهات الموضوعيّة ، ويكون الحلال حينئذ بمعناه اللغوي ، وهو الحلّ في مقابل العقد ، ويرادف الإطلاق والإرسال ، ولذلك يشمل الشبهة الموضوعيّة والحكميّة ، إذ يصحّ أن يقال : شرب التتن المشكوك حلّيّته وحرمته مطلق وغير ممنوع من الشارع ، وهكذا يصحّ أن يقال : المائع المحتمل خمريّته مرسل ولم يمنع عن شربه الشارع ، وقوله عليهالسلام : «والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البيّنة» راجع إلى الموارد المذكورة قبله وما يكون من قبيلها ، لعدم انحصار الحجّة في الشبهات الحكميّة بالعلم والبيّنة ، وهذا بخلاف الشبهات الموضوعيّة التي كانت محكومة بالحلّيّة بمقتضى أصل أو أمارة ، فإنّ الحجّة على خلاف الحلّيّة المستندة إلى قاعدة اليد أو الاستصحاب أو غيرهما منحصرة في العلم الوجداني وقيام البيّنة على الخلاف.
وتوهّم أنّ إقرار ذي اليد أو حكم الحاكم على الخلاف أيضا حجّة في الشبهات الموضوعيّة ، فاسد ، لأنّ الأوّل خلف الفرض ، فإنّ المفروض فيما هو محكوم بالحلّيّة بمقتضى ادّعاء ذي اليد ملكيّته ، فصورة إقرار ذي اليد على عدم الملكيّة خلف الفرض. والثاني راجع إلى الحجّة الثانية المذكورة في الرواية ، وهي قيام البيّنة ، إذ الحاكم لا يحكم جزافا ، بل بالعلم الوجداني لو قيل بجوازه ، أو بالبيّنة ، فتكون البيّنة في الرواية أعمّ ممّا قامت عند الجاهل وممّا قامت عند الحاكم ، ولا يكون حكم الحاكم شيئا في عرض البيّنة.
ودعوى أنّ الاستبانة أعمّ من الوجدانيّة والتعبّديّة فتشمل كلّ حجّة فلا تنحصر في العلم الوجداني والبيّنة حتى ترجع الغاية إلى خصوص ما ذكر من الموارد وما يكون من قبيلها بل تعمّ جميع الشبهات حكميّة كانت أو موضوعيّة ، لا يساعدها ذكر «أو تقوم به البيّنة» عقيب «حتى يستبين» فإنّه