وحاصله : أنّ الترخيص وإن كان ثابتا قبل البلوغ حال رشد الصبي وتمييزه ومحتملا بعد البلوغ إلّا أنّ موضوع الحكم بالترخيص قبل البلوغ هو الصبي ، وهو غير باق بنظر العرف بعد البلوغ ، فإنّ الترخيص المحتمل بعد البلوغ موضوعه بحسب لسان الدليل هو الرّجل البالغ لا الصبي ، فالحكم ببقاء الترخيص ـ الثابت قبل البلوغ ـ بعد البلوغ ليس من الاستصحاب ، بل من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وبعبارة أخرى : العنوان المأخوذ في موضوع الحكم إمّا يكون من قبيل الواسطة في الثبوت ، كعنوان «التغيّر» الّذي هو علّة لثبوت النجاسة للماء المتغيّر بالنجاسة ، وحينئذ إذا زال التغيّر ، لا مانع من استصحاب النجاسة الثابتة قبل زوال التغيّر ، لأنّ الموضوع للحكم بالنجاسة هو الماء المتنجّس بسبب التغيّر ، وهو بعد باق ، فيستصحب حكمه ، وإمّا يكون من قبيل الواسطة في العروض ، كعنوان الاجتهاد المأخوذ في موضوع حكم وجوب التقليد ، فإنّ الحكم ثابت على نفس عنوان المجتهد ـ لا على «زيد» الّذي تكون له ملكة الاجتهاد ـ بحيث يكون الاجتهاد علّة لوجوب التقليد ، ففي فرض زوال ملكة الاجتهاد لا يمكن استصحاب حكم وجوب التقليد.
والمقام من هذا القبيل ، فإنّ الترخيص ليس ثابتا على ابن ثلاث عشرة سنة ، وتكون الصباوة واسطة وعلّة في ثبوت الحكم له حتى يمكن استصحابه ، بل تكون واسطة في العروض ، بمعنى أنّ الحكم ثابت على نفس هذا العنوان ، ومن الواضح أنّ هذا العنوان عند البلوغ غير صادق ، بل يعنون الشخص في هذا الوقت بالرجل البالغ الّذي هو بنفسه موضوع مستقلّ للأحكام الترخيصيّة والإلزاميّة ولا أقلّ من الشكّ في بقاء الموضوع ، فلا يمكن جريان الاستصحاب