ـ حيث لا معارض له ـ يجري ولا ينجّز العلم ، ويحكم بوجوب إتيان الظهر وعدم وجوب قضاء الصبح ، لقاعدة الحيلولة ، والمقام من هذا القبيل ، فإنّ الأصل الجاري في موارد الشبهات البدويّة ـ وهو أصل البراءة ـ سليم عن المعارض ، لتنجّز التكليف في سائر الأطراف بقيام الطرق والأمارات حينما علمنا إجمالا بوجود التكاليف فيه وفي ذلك الزمان حيث تنجّز التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال بقيام الطرق ، فلا أثر للعلم الإجمالي.
نعم ، لو كان تنجيز الأمارة من حين الوصول ، فلم يكن يؤثّر في الانحلال ، وكان نظير ما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين يوم الخمسين ثمّ بعد ذلك علمنا بملاقاة أحدهما المعيّن للنجاسة يوم الجمعة ، أو قامت بيّنة على ذلك ، فإنّ منجزيّة أحد الطرفين يوم الجمعة بواسطة العلم أو البيّنة لا ترفع منجّزيّة الطرف الآخر الثابتة بواسطة العلم الإجمالي.
ولكنّ الأمر ليس كذلك ، بل يكون المقام نظير ما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين يوم الخميس ثمّ بعد ذلك علمنا بنجاسة أحدهما المعيّن في ذلك اليوم بعينه أو قامت البيّنة على ذلك ، ومن المعلوم أن لا أثر للعلم الإجمالي الّذي تنجّز أحد طرفيه بمنجّز آخر غيره.
وبالجملة ، كلّ علم إجمالي تنجّز أحد طرفيه أو أطرافه بمنجّز آخر لا يوجب التنجيز من جهة أنّ الأصل الجاري في سائر الأطراف سليم عن المعارض ولا يتساقط بالمعارضة.
ولا يخفى أنّه فرق بين المقام وبين ما إذا خرج أحد الأطراف عن محلّ الابتلاء ، أو اضطرّ إلى ارتكابه أو أتى بأحد طرفي المعلوم بالإجمال ، كصلاة الظهر والجمعة ، فإنّه لا يوجب الانحلال ، وذلك لأنّ العلم الإجمالي ينجّز التكليف من أوّل الأمر ، والآن أيضا ذاك العلم الإجمالي موجود بمعنى أنّ