الحرمة (١) ، غير تامّ إن أراد ـ قدسسره ـ إطلاقه الشامل حتى هذه الصورة.
الثاني : ما إذا علم بأنّه ممّا يقبل التذكية ، وعلم بوقوع التذكية أيضا لكن شكّ في عروض ما هو مخرج لقابليّته لذلك ، كما إذا شكّ في عروض الجلل على شاة فذكيّ.
وفي هذا القسم أيضا يحكم بالحلّيّة ، لاستصحاب عدم عروض الجلل ، وعدم خروجه عن كونه قابلا للتذكية ، وبضمّ هذا الأصل إلى الوجدان ـ وهو وقوع التذكية عليه ـ يثبت المطلوب ، وهو : أنّ هذا حيوان قابل للتذكية ، ووقع عليه التذكية ، فهو محلّل الأكل.
الثالث : ما إذا شككنا من الأوّل في قابليّته للتذكية وعدمها ولم تكن حالة سابقة متيقّنة في البين ، كما إذا شككنا في كونه شاة أو كلبا.
وفي هذا القسم أيضا يمكن إثبات الحلّيّة إن قلنا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة ، وقلنا بوجود عموم دالّ على قابليّة كلّ حيوان للتذكية إلّا ما خرج ، وذلك لأنّ الكلبيّة ـ مثلا ـ عنوان وجودي أخذ في الدليل المخصّص ، وحيث إنّ هذا الحيوان الموجود قبل وجوده لم يكن ذاته ولم يكن متّصفا بالكلبيّة أيضا ، فالأصل عدم اتّصافه بوصف الكلبيّة ، وعدم تعنونه بهذا العنوان ، فببركة الاستصحاب نثبت أنّه ليس ممّا خرج من العموم ، ثمّ نحكم بمقتضى العموم بكونه قابلا للتذكية ، وحيث وقع عليه التذكية فهو حلال.
وإن أنكرنا جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة أو لم نظفر بعموم كذلك ، فإن قلنا بأنّ التذكية أمر بسيط مسبّب عن هذه الأفعال الخارجيّة من التسمية وفري الأوداج الأربعة مع كون الذابح مسلما وآلة الذبح حديدا وغير
__________________
(١) القواعد والفوائد ١ : ٥٧ ذيل القاعدة ٢٧ ، و ١٨١ ـ ١٨٢ ، القاعدة ٥٠.