بحرام.
وفي هذا القسم يجوز ارتكاب معلوم الفرديّة فضلا عن مشكوكها ما لم يرتكب مجموع الأفراد.
الثالث : ما إذا تعلّق بصرف الوجود ، المنطبق لأوّل الوجودات بأن يكون أوّل وجود الطلاق ذا مفسدة ، ولازم ذلك تعلّق النهي به فقط ، فإذا شكّ في فرديّة فرد للطبيعة المنهيّة كذلك فقد شكّ في أصل التكليف ، للشكّ في تحقّق شرطه ، وهو فرديّته للطبيعة ، لما مرّ مرارا من أنّ الموضوع في القضايا الحقيقيّة راجع إلى الشرط ، والشكّ في الشرط مساوق للشكّ في المشروط ، فيرجع إلى البراءة عقلا ونقلا ، ففي جميع صور الشكّ يكون المرجع هو البراءة عقلا ونقلا.
وبعبارة أخرى : في القسم الأوّل تكون المصلحة قائمة : بكلّ فرد فرد ، ولازمه الزجر بنحو الانحلال ، ومقتضاه ، الرجوع إلى البراءة في الفرد المشكوك ، وفي الثاني وإن كان الزجر واحدا من جهة أنّ للمجموع مصلحة واحدة وإطاعة وعصيانا واحدا إلّا أنّ ما هو مزجور عنه هو مجموع الأفراد لا الأقلّ ، فيجوز إبقاء فرد واحد وارتكاب الباقي قطعا ، قطع بفرديّته أو شكّ.
وهل يجوز إبقاء الفرد المشكوك وارتكاب الباقي أو لا؟ الظاهر الجواز ، لأنّ الزجر عن الفرد المتيقّن والمشكوك مقطوع به ، وتعلّقه بالأفراد المتيقّنة فقط غير معلوم ، فيرجع فيه إلى البراءة عقلا ونقلا ، وهذا على عكس الواجب الارتباطي ، فإنّ البراءة تجري فيه بالقياس إلى الأكثر ، وفي الثالث المصلحة قائمة بأوّل وجود من الطبيعة ، ومقتضاه الزجر عنه فقط ، فالشكّ في الفرديّة مساوق للشكّ في الزجر عنه ، فيرجع إلى البراءة.
وإن كان الثاني ، فهو على ثلاثة أقسام أيضا :