اللذين لهما ثالث ، ولا يمكن المخالفة القطعيّة ، لعدم قدرة المكلّف على الجلوس في كلا المكانين ، والمنهي أحدهما يقينا في آن واحد.
الرابعة : عكس الثالثة. والمقام من هذا القبيل.
وفي جميع الصور ـ عدم الأولى ـ يجب الاحتياط بقدر الإمكان ولو بالموافقة احتمالا ، ضرورة أنّ مجرّد احتمال التكليف ـ ولو كان بدويّا فضلا عن كونه مقرونا بالعلم الإجمالي ـ منجّز للتكليف ما لم يكن معذّر في البين من العقل أو النقل ، فلا بدّ من الاحتياط بقدر الإمكان.
ثمّ إنّ الشيخ ـ قدسسره ـ احتمل بل لعلّه مال إلى اندراج ما إذا دار أمر شيء بين كونه شرطا للعبادة أو مانعا عنها في باب دوران الأمر بين محذورين ، وأنّه يحكم بالتخيير (١).
وهذا كما إذا دار أمر السلام بعد التشهّد الأوّل بين الوجوب إن كان الواجب هو القصر ، والمانعيّة إن كان الواجب هو الإتمام ، وهكذا في الركعتين الأخريين.
ولكنّ التحقيق عدم اندراجه في الباب ، لإمكان الموافقة القطعيّة بتكرار الصلاة بإتيان صلاة قصرا وأخرى إتماما ، كما أنّه يمكنه المخالفة القطعيّة بترك الصلاة بالمرّة ، فاللازم عليه حينئذ القطع بموافقة الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة ، المردّدة بين تحقّقها في ضمن فرد واجد لما تحتمل شرطيّته ، وتحقّقها في ضمن فرد فاقد لما تحتمل شرطيّته ومانعيّته ، وهو يحصل بإتيان الصلاة تارة مع ما تحتمل شرطيّته ومانعيّته ، وأخرى بدون ذلك.
وتوهّم أنّ مثل هذه الصلاة أمرها دائر بين محذورين من جهة أخرى ،
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢٩٧.