لبعضها لا جميعها بحيث يجوز ارتكاب بعض الأطراف مخيّرا في ذلك ، أو عدم شمولها أصلا ، فلا تجوز المخالفة القطعيّة ، وتجب الموافقة القطعيّة ، وهذا كما يجري في الأصول الثابتة في مقام ثبوت التكليف ومرحلة الاشتغال ـ فيقال : إذا علم بوجوب صلاة يوم الجمعة وتردّد أمرها بين الظهر والجمعة ، كما في الشبهة الحكميّة ، أو إذا علم بنجاسة أحد إناءين ، كما في الشبهة الموضوعيّة ، فهل تشمل أدلّة الأصول جميع أطراف العلم الإجمالي ، فتجري ويحكم بعدم وجوب الظهر والجمعة وعدم لزوم الاجتناب عن شيء من الإناءين ، أو تشمل بعضها ، فيحكم بوجوب الظهر أو الجمعة على التخيير ، ولزوم الاجتناب عن أحد الإناءين كذلك ، أو لا تشمل أصلا ، فيجب الإتيان بالظهر والجمعة معا ، والاجتناب عن كلّ من الإناءين؟ ـ كذلك يجري في الأصول الجارية في مرحلة الامتثال ، كقاعدة الفراغ ، فيقال فيما إذا علم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين الواجبتين ، لكونها بلا ركوع : هل تجري قاعدة الفراغ في كلّ من الصلاتين ، ويحكم بعدم لزوم إعادة شيء منهما ، أو تجري في إحداهما فقط ، فتجب إعادة واحدة منهما ، أو لا تجري أصلا ، فلا يجوز الاكتفاء بشيء منهما في مقام الامتثال ، بل تجب إعادة كلّ منهما لمنجّزيّة العلم الإجمالي؟
والسرّ في ذلك : أنّ كلّ احتمال للتكليف ملازم لاحتمال العقاب ومنجّز. سواء كان في الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة ، وسواء كان في مرحلة الاشتغال أو مرحلة الامتثال ، وإذا وجد مؤمّن من العقل أو النقل دفع هذا الاحتمال فهو ، وإلّا فلا بدّ من الاحتياط ، وفي الشبهات الحكميّة البدويّة بعد الفحص ، وهكذا في الشبهات الموضوعيّة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأدلّة البراءة الشرعيّة تدفعان هذا الاحتمال ، فيصير المكلّف مأمونا من العقاب ، وفي موارد العلم