قبل الفحص واقعا ، فلا مانع من إلزام الشارع بترك كليهما.
والثاني : كما إذا علمنا إجمالا بطهارة أحد الإناءين المتيقّنة نجاستهما سابقا ، فلا بأس بالتعبّد بنجاستهما ظاهرا من باب الاحتياط بمقتضى الاستصحاب.
والثالث : كما إذا علمنا بحرمة النّظر إلى إحدى المرأتين ، فلا محذور في تعبّد الشارع بالاحتياط بترك النّظر إلى كلتيهما ، إذ لا قبح في إلزام الشارع بترك أمر مباح لمصلحة فيه.
وإن كان حكما إلزاميّا كحرمة شرب أحد المائعين ، لا يعقل أن يرخّص في شرب كلّ منهما لا مطلقا ولا مشروطا بترك الآخر.
أمّا مطلقا : فواضح ، لكونه بمنزلة قوله : «إنّ الخمر حرام وحلال».
وأمّا مشروطا : فلأنّ المولى الحكيم كما لا يجوز ويقبح أن يقول : «البول نجس مطلقا من أيّ حيوان كان» ثمّ يقول : «هو طاهر مطلقا» مع عدم نسخه الحكم الأوّل ، كذلك يقبح أن يقول : «البول نجس مطلقا» ثم يقول : «هو نجس إن كان ممّا لا يؤكل» مع عدم نسخه الحكم الأوّل وبقائه على إطلاقه.
ووجه القبح وتطبيقه على المقام يتّضح بتقديم مقدّمة ، وهي أنّه يظهر من بعض كلمات الشيخ ـ قدسسره ـ أن لا تنافي ولا تضادّ بين الحكم الظاهري والواقعي من جهة أنّ موضوع الأوّل هو الفعل بعنوان أنّه مشكوك ، وموضوع الثاني هو الفعل بعنوانه الأوّلي (١).
واستشكل عليه كثير ، منهم : صاحب الكفاية ـ قدسسره ـ بأنّ الحكم الواقعي غير مشروط بعدم تعلّق الشكّ به ، بل هو محفوظ حتى في ظرف الشكّ به ،
__________________
(١) فرائد الأصول : ١٩٠ ـ ١٩١.