المضطرّ إليه من الأطراف على تنجيزه (١).
وخالفه صاحب الكفاية ـ قدسسره ـ في متن الكفاية بدعوى أنّ العلم يزول بمجرّد حدوث الاضطرار ، فإنّ عدم الاضطرار من حدود التكليف وقيوده ، حيث إنّ من شرائط التكليف بشيء أن لا يكون مضطرّا إليه ، فالشكّ بعد ذلك بدويّ تجري البراءة فيه.
ثمّ أشكل على نفسه بأنّ لازمه القول به في مورد فقدان بعض الأطراف.
وأجاب : بأنّ فقدان بعض الأطراف ليس من قيود التكليف ، بخلاف عدم الاضطرار (٢).
ورجع عن هذا المبنى في هامش الكفاية (٣) ، ووافق الشيخ قدسسره. والرجوع في محلّه.
وما أفاده في جواب الإشكال الّذي أورده على نفسه ـ من أنّ فقدان بعض الأطراف ليس من حدود التكليف وقيوده ـ ليس في محلّه ، حيث إنّ وجود الموضوع أيضا من شرائط فعليّة التكليف ، فلا بدّ من إحرازه ، وبفقدان بعض الأطراف يحتمل فقدان موضوع التكليف ، الّذي هو مساوق لانتفاء نفس التكليف ، وهذا واضح لا يخفى.
وبالجملة ، لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في هذه الصورة بقاء كما كان منجّزا حدوثا.
وهكذا لا إشكال في عدم تنجيزه في الصورة الثانية ، وهي ما إذا تحقّق سبب التكليف بعد تحقّق الاضطرار ، ضرورة أنّه ليس في البين حينئذ إلّا
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢٥٤.
(٢) كفاية الأصول : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.
(٣) هامش كفاية الأصول : ٤٠٩.