العدد والمقدار. وآخر يكون معلومه هو تعلّق التكليف بذي العلامة ، فإذا انحلّ العلم الأوّل بالظفر بمقدار وعدد ، يبقى العلم الثاني على تنجيزه ، فالعلم بالمقدار المعلوم بالإجمال من الدّين وإن كان يوجب انحلال هذا العلم إلّا أنّ العلم بأنّ جميع ديونه مكتوبة في دفتره منجّز وموجب للفحص وعدم جريان البراءة في الزائد عن المقدار المعلوم بالإجمال أيضا ، وهل يلتزم أحد بأنّ مثل هذا الرّجل يكتفي بمراجعة صفحة من دفتره ، فإذا ظفر بثبوت مقدار من الدّين ، أدّى هذا المقدار فقط ، ويجري البراءة عمّا زاد بدعوى انحلال العلم؟ ففي المقام أيضا الظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف لا يوجب انحلال العلم بثبوت تكاليف معلّمة بعلامة كونها في الكتب المعتبرة للشيعة (١).
وهذا الّذي أفاده ـ قدسسره ـ تامّ فيما إذا لم يكن ذو العلامة أيضا مردّدا بين الأقلّ والأكثر ، كما إذا تردّد إناء زيد ، النجس بين عشرة إناءات وعلم بنجاسة أحدها واحتملت نجاسة الأكثر أيضا حيث إنّ العلم بنجاسة إناء بالخصوص أو قيام البيّنة على ذلك لا يوجب انحلال العلم بنجاسة إناء زيد بخصوصه المردّد بين الإناءات العشر بل بعد هذا العلم الإجمالي باق على حاله.
وأمّا إذا كان نفس ذي العلامة أيضا مردّدا بين الأقلّ والأكثر ، كما إذا علم بنجاسة إناء زيد في المثال ولم يعلم أنّ له إناء واحدا أو اثنين أو ثلاثا وهكذا إلى عشرة ، فالعلم التفصيليّ بالمقدار المعلوم بالإجمال من ذي العلامة يوجب انحلال كلا العلمين ، ضرورة أنّا إذا علمنا تفصيلا بنجاسة إناء واحد من زيد ، فبعد ذلك لا علم لنا بنجاسة شيء من الإناءات التسع الباقية ، ونحتمل وجدانا طهارة جميعها ، والمقام من هذا القبيل فإنّ نفس التكاليف الثابتة في الكتب
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩.