رفعا واقعيّا.
والفرق : أنّ عدم الضمان في الأوّل امتنان على بعض وضرر على بعض آخر ، بخلاف عدم الكفّارة في الثاني ، فإنّه امتنان على جميع الأمّة.
وبذلك يندفع ما أورد عليه من أنّ مورد البراءة إمّا مندرج تحت القاعدة فلا تجري ، لحكومة القاعدة عليها ، أو لا ، فلا وجه للاشتراط ، إذ ليس مراده قدسسره ـ بقرينة قوله : «لا يكون موجبا لتضرّر مسلم حيث جعل المناط في عدم الجريان تضرّر مسلم آخر ـ أن يكون مورد البراءة موردا لقاعدة الضرر حتى يرد عليه ما ذكر ، بل مراده ـ قدسسره ـ أن لا يكون موجبا للامتنان على بعض وتضرّر بعض. وبعبارة أخرى : يشترط في جريانها أن يكون الترخيص أو رفع الحكم امتنانا على جميع الأمّة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.
وأمّا الشرط الثاني : فهو غير تامّ ، فإنّ نظره ـ قدسسره ـ إلى أنّ الترخيص حيث إنّه امتناني ، فإذا كان مثبتا لإلزام آخر فهو خلاف الامتنان ، كما هو الظاهر من كلامه ، فإن كان مراده ـ قدسسره ـ من الملازمة بين الترخيص المستفاد من دليل البراءة والإلزام الآخر الملازمة الناشئة من مجرّد العلم الإجمالي بوجود إلزام في أحد الطرفين ـ كما إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة ـ لا ما يكون ناشئا من الترتّب بين الحكمين ، فعدم جريان البراءة في أحد الطرفين ـ كالجمعة في المثال ـ وإن كان حقّا إلّا أنّه لا من جهة أنّ من شرطه عدم إثبات حكم آخر ، إذ لو بنينا فرضا على حجّيّة الأصل المثبت وأنّ اللوازم والملزومات العقليّة تثبت بالأصول أيضا لا تجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي من جهة تعارض الأصول في أطرافه.
وإن كان مراده من الملازمة ما يكون ناشئا من ترتّب الحكم الإلزاميّ على الحكم الترخيصي ، فإن كان الترتّب عقليّا في مقام التنجّز بمعنى أنّ إطلاق دليل