واحتمال الإرسال ـ كما استظهره شيخنا الأستاذ (١) قدسسره ـ مدفوع بما ذكرنا مرارا من أنّ نقل الرواية عن المعصوم عليهالسلام إذا كان بلفظ «روي» ـ كما إذا قال : روي عن النبي صلىاللهعليهوآله كذا ـ فهو مرسل ، وإن كان بالإسناد إليه عليهالسلام ـ بأن قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله كذا ـ فهو مسند لا يمكن عدّه في المراسيل ، ضرورة أنّ الناقل المتديّن العادل لا يسند شيئا إلى النبي صلىاللهعليهوآله من دون إثبات صدق الخبر بالعلم أو بطريق معتبر ، فإسناد الصدوق ـ قدسسره ـ الرواية إلى النبي صلىاللهعليهوآله توثيق منه ـ قدسسره ـ لرواته ، وهو يكفي في حجّيّتها ، ويدخل في عداد الروايات الموثّقة ، فلا بدّ من الأخذ بها.
وبتزييد كلمة «على مؤمن» مذكور في الكافي (٢) الّذي هو أوثق من غيره.
ولا يدخل المقام في كبرى دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة حتى يقال بأنّ احتمال الزيادة أبعد بمراتب من احتمال النقيصة ، والأخذ بالزائد أمر ارتكازي عند العقلاء ، لما عرفت من أنّ مورده ما كان الصدور مرّة واحدة لا مرارا متعدّدة ، كما في المقام.
ثمّ على تقدير كون المقام صغرى من صغريات تلك الكبرى فلا بدّ من الأخذ بما في الكافي ، لأوثقيّته من غيره.
ولا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ من أنّه في خصوص المقام لا بدّ من تقديم الناقص على الزائد (٣) من جهة أنّ تقديم الزائد ـ الّذي هو ببناء العقلاء لأجل أبعديّة الغفلة بالنسبة إلى الزيادة من الغفلة بالنسبة إلى النقيصة ـ إنّما هو فيما إذا تساوى الرّواة في الطرفين ، أمّا مع وحدة الراوي
__________________
(١) قاعدة لا ضرر «المطبوعة مع منية الطالب) : ١٩٢.
(٢) تقدّم تخريجه في ٥٢٨ ، الهامش (٢).
(٣) أي تقديم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة.