مانع من شمول دليل «لا ضرر» للأوّل ، فيحكم بعدم الجواز ، وهذا بخلاف الثاني ، فإنّه ـ مضافا إلى أنّ شموله له خلاف الامتنان بل يستأنس منه أنّ الحكم بحرمة الإضرار من جهة أن لا يقع ضرر في الخارج ، فإذا لزم منه الضرر فجعله نقض للغرض ـ نقطع بجعل أحد الحكمين الضرريّين ، إذ لو كان الإضرار بالجار مثلا جائزا ، فالجواز ضرريّ على الجار ، وإن كان حراما ، فالحرمة ضرريّة على مالك الدار ، فإذا كان دليل «لا ضرر» مخصّصا في المقام قطعا إمّا بغير الترخيص الضرري أو بغير الحرمة الضرريّة ، فمن جهة هذا العلم الإجمالي لا يمكن التمسّك بدليل «لا ضرر» فيرجع إلى أصالة الإباحة ، ويحكم بجواز هذا الإضرار.
هذا من حيث الحكم التكليفي ، وأمّا الضمان فثابت بمقتضى «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» ففي كلّ مأمور قلنا فيه بجواز الإضرار بالغير لا بدّ من الحكم بالضمان إذا ترتّب عليه ضرر ماليّ ، فلا وجه لحكم المشهور بعدم الضمان أيضا.
هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر. والحمد لله ، وهو خير ختام ، والصلاة على أفضل بريّته وأشرف خليقته ومحمّد وآله البررة الكرام.