الأمر الثاني : في معاني ألفاظ الحديث........................................... ٥٣٢
في الإشكال على الحديث بعدم انطباقه على مورده والجواب عنه..................... ٥٣٤
في جواب آخر عن ذلك الإشكال.............................................. ٥٣٥
في عدم صحّة ما أجاب به المحقّق النائيني عن إشكال عدم الانطباق على المورد........ ٥٣٦
الأمر الثالث : في فقه الحديث وبيان الاحتمالات الأربعة........................... ٥٣٦
في أنّ المختار من الاحتمالات الأربعة هو المعنى الثالث وهو إرادة نفي الحكم الناشيء منه الضر ٥٤٠
في ذكر معنيين آخرین للحديث مضافاً إلى الاحتمالات الأربعة المذكورة............... ٥٤١
تلخيص المحتملات في الحديث.................................................. ٥٤٣
تنبيهات قاعدة لا ضرر
التنبيه الأول في أنّ المراد من الضرر هو الضرر الشخصي........................... ٥٤٧
ليس مدرك خيار الغبن والشفعة هو قاعدة لا ضرر حتى يكون دليلاً على نوعية الضرر. ٥٤٧
التنبيه الثاني في دفع إشكال تخصيص القاعدة بأكثر الأحكام....................... ٥٤٨
التنبيه الثالث في بيان النسبة بين دليل لا ضرر وأدلّة الأحكام الأوليه وأنه حاكم عليها. ٥٥٢
في معنى الحكومة وأقسامها وأنّ «لا ضرر» ناظر إلى عقد الحمل بالنسبة إلى الأدلّة الأولية ٥٥٥
في وجه تقديم دليل الحاكم على دليل المحكوم وأنّ÷ عبارة عن عدم المعارضة بينهما..... ٥٥٨
السببه الرابع في أنّ الضرر المنفي هو الضرر الواقعي لا المعلوم عند المكلّف ، ودفع ماينافي ذلك ٥٦٠
في وجوه صحّة الوضوء الضرري مع اعتقاد عدم كونه ضررياً......................... ٥٦١
الوجه الأول : عدم شمول «لا ضرر» للوضوء الضرري لأنه امتناني................... ٥٦١
الوجه الثاني : أنّ الضرر نشأ من اعتقاد المكلّف عدمه............................. ٥٦٢
في عدم صحّة الوجه الثاني..................................................... ٥٦٢
التحقيق في وجه صحّة الوضوء الضرري مع اعتقاد عدم ضرريته هو الالتزام بأحد أمرين : عدم حرمة الإضرار بالنفس أو عدم ترشّح الحرمة إلى الوضوء............................................................. ٥٦٢