مقتضى هذه الرواية جواز النّظر إليها ووطئها.
وأجيب : بأنّها تنطبق على قاعدة الشركة ، فإنّ أحد أسباب الشركة هو الامتزاج ، فإذا امتزج مال أحد المالكين بمال المالك الآخر عند الودعيّ ، تحصل الشركة قهرا ، فيكون الباقي لهما ، كما أنّ التالف يحسب عليهما ، فيكون الحكم على القاعدة ولا يوجب الترخيص على مخالفة القطع.
وفيه : أوّلا : أنّه لم يكن في الرواية ما يدلّ على حصول الامتزاج الموجب للشركة.
وثانيا : أنّ مقتضى قاعدة الشركة أن يكون التالف أثلاثا بينهما بأن يحسب ثلثان من الدرهم التالف على صاحب الاثنين ويعطى درهما وثلثا ، ويحسب ثلث على صاحب الدرهم الواحد ويعطى ثلثين.
فالحقّ في الجواب أن يقال : إنّ الشارع حسما لمادّة النزاع صالح بينهما قهرا بهذا الوجه وله ذلك ، فإنّه المالك على الإطلاق ، وعلى هذا يملك كلّ من المالكين نصيب الآخر واقعا على تقدير كون التالف واقعا لغيره ، فالثمن ـ أي : ثمن الجارية تلك ـ للمشتري حقيقة وانتقل إليه واقعا ، فجواز النّظر والوطء يكون على القاعدة.
أو نقول بأنّها تنطبق على قاعدة العدل والإنصاف ، التي ادّعي أنّها من الأصول العقلائيّة بتقريب أنّ بناء العقلاء ـ فيما إذا دار الأمر بين الموافقة الاحتماليّة المستلزمة للمخالفة الاحتماليّة أيضا وبين الموافقة القطعيّة المستلزمة للمخالفة القطعيّة أيضا ـ على تقديم الموافقة القطعيّة ويرونها مقتضى العدل والإنصاف.
وبعبارة أخرى : لو دار الأمر بين حرمان شخص بالكلّيّة احتمالا ووصول مقدار من حقّه إليه قطعا ، يرون الثاني مقتضى العدل والإنصاف.