الامتثال القطعي ، فلا بدّ من القول به في المقام أيضا بلا فرق بين المقامين.
وشيخنا الأستاذ قدسسره ـ مع أنّه بنى على كون الامتثال الاحتمالي في طول القطعي منه وعدم جواز الاحتياط في العبادات المستقلّة ـ التزم بجواز الاحتياط في العبادات الضمنيّة ، لما أفاده في المقام الأوّل من أنّ الامتثال فيها قطعي ، للعلم بوجود الأمر وتعلّقه بالمركّب قطعا (١).
وقد عرفت ما فيه من أنّ الأمر بالمركّب ينحلّ إلى الأجزاء ، فكلّ جزء لا بدّ من الإتيان به بداعي نفس الأمر لا احتماله على هذا القول.
وبالجملة لا فرق بين الواجبات النفسيّة والضمنيّة ، فإن قلنا بلزوم الامتثال التفصيليّ مع التمكّن منه وعدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي والاحتمالي ، فلا يجوز الاحتياط في كلتيهما ، وإلّا يجوز فيهما. هذا كلّه في الامتثال القطعي.
أمّا الامتثال الظنّي فإنّ كان الظنّ ظنّا خاصّا اعتبره الشارع وجعله علما تعبّديّا ، فحاله حال العلم الوجداني بجميع أحكامه.
نعم ، هناك فرق واحد في البين ، وهو حسن الاحتياط عقلا في الظنّ الخاصّ ، بل هو من أرقى مراتب العبودية ، فيأتي الصلاة قصرا إذا قامت أمارة معتبرة على لزوم القصر في مورد ، ويأتي بالتمام برجاء المطلوبية واحتمال عدم إصابة الأمارة للواقع ، وهذا بخلاف ما علم وجدانا بوجوب القصر ، فإنّه لا يعقل تحقّق القربة في صلاة التمام.
وهل يقدّم القصر ـ في الفرض ـ على التمام ، أو يجوز تقديم التمام أيضا؟ قولان مبنيّان على الخلاف السابق من كون الامتثال الاحتمالي في عرض القطعي أو في طوله؟ ولذا احتاط بعض (٢) في حاشيته على نجاة العباد بالجمع
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٤.
(٢) الظاهر هو السيد إسماعيل الصدر ، راجع نجاة العباد : ١٧٦.