______________________________________________________
اغسله مرتين » (١). وصحيح أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن البول يصيب الجسد. قال (ع) : صب عليه الماء مرتين » (٢) وعن السرائر عن جامع البزنطي : « سألته عن البول يصيب الجسد قال (ع) : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول قال (ع) : اغسله مرتين » (٣).
هذا وعن ظاهر المبسوط والمنتهى وغيرهما الاكتفاء بالمرة ، وعن البيان الجزم به. لإطلاق طهورية الماء. ولإطلاق بعض النصوص الآمر بالغسل. وفيه : أن الإطلاق مقيد بالنصوص المذكورة. وأضعف من ذلك الاستدلال بأصل البراءة. وأما مرسلة الكافي : « روي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » (٤) فضعيفة. واستظهر في الجواهر أنها إحدى روايتي نشيط (٥) المذكورتين في مبحث الاستنجاء ، يعني بهما : المرسلة والمسندة ، المعارضة للمرسلة المذكورة ، لدلالتها على اعتبار المثلين ، أو المضطربة إن كانتا رواية واحدة. ولا يخلو من وجه وإن كان يبعده اختلاف المتن.
هذا وفي القواعد : « أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ». وقد يستدل له بما في رواية الحسين المتقدمة ، على ما رواها في المعتبر (٦) والذكرى (٧) بزيادة قوله : « الأول للإزالة والثاني للإنقاء » ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٢٦ من أحكام الخلوة حديث : ٥ ، ٧ ويشتمل الباب المذكور على أكثر ما نحن فيه.
(٦) المعتبر في مسائل أحكام النجاسات ص : ١٢١.
(٧) الذكرى في أحكام النجاسات ص : ١٥ رواها خالية من السند والصدر.