______________________________________________________
فإنه مع اليبس لا حاجة إلى غسلة الإزالة. ولكنه في غير محله ، لعدم ثبوت الزيادة المذكورة ، وعن المعالم : « لم أر لهذه الزيادة أثراً في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع ، ولكنها موجودة في المعتبر ، وأحسبها من كلامه » ، ونحوه ما عن الذخيرة ، والحدائق. ولو سلم ثبوتها فلا تصلح للتصرف في النصوص المذكورة ، لأنه يؤدي الى حمل النصوص على صورة وجود العين ، وهو خلاف الغالب ، وإلى حمل الأمر بالغسلة الأولى على الحكم العرفي لا الشرعي ، وعلى التخييري لا التعييني ، لأن الإزالة كما تكون بالغسل تكون بالشمس ، وبالهواء ، وبالمسح بشيء ، وبغيرها ، وكل ذلك خلاف الظاهر ، بل خلاف السياق مع الأمر بالغسلة الثانية ، كما لا يخفى ، ولا يمكن ارتكاب جميع ذلك بمجرد هذه الزيادة ، بل حمل الإزالة على إزالة المرتبة الشديدة وحمل الإنقاء على إزالة المرتبة الضعيفة التي لا يعتدّ بها أولى. وكأنه لذلك جزم في الذكرى بوجوب التعدد ، واستدل له بالرواية المذكورة مع الزيادة.
وفي المدارك وعن المعالم الاكتفاء بالمرة في البدن ، استضعافاً لنصوص التعدد ، وعملاً بغيرها من المطلقات. ويشكل بأن الروايات الواردة في البدن هي الروايات المذكورة أخيراً. وليس في الاولى من يتوقف في روايته إلا الحسين ، لعدم توثيق الشيخ والنجاشي صريحاً إياه. ولكن حكى ابن داود عن شيخه ابن طاوس في البشرى تزكيته ، وهو ظاهر عبارة النجاشي حيث قال في ترجمته : « وأخواه علي وعبد الحميد ، روى الجميع عن أبي عبد الله (ع) ، وكان الحسين أوجههم .. » وقد نصوا على توثيق عبد الحميد أخيه ، فيدل الكلام المذكور على أنه أوثق منه. وحمل « الأوجه » على غير هذا المعنى خلاف الظاهر. وليس في الرواية الثانية من يتوقف