______________________________________________________
في روايته إلا أبو إسحاق النحوي ، وهو ثعلبة بن ميمون ، الذي قال النجاشي في ترجمته : « إنه كان وجهاً من أصحابنا قارئاً فقيهاً نحوياً لغوياً رواية ، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد » ، ونحوه كلام غيره. وقال الكشي : « ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى أن ثعلبة بن ميمون مولى محمد بن قيس الأنصاري ، هو ثقة خير فاضل مقدم معلوم في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه العصابة ». وقال الوحيد (ره) : « هو من أعاظم الثقات والزهاد والعباد والفقهاء والعلماء الأمجاد .. ». وأما الثالثة ففيها ابن إدريس ، وحاله في الجلالة والوثاقة مما لا مجال للريب فيه ، كما لا مجال للريب في صحة روايته عن الأصول المذكورة في مستطرفاته. فاذا : التفصيل المذكور ضعيف.
هذا ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين بول الآدمي وغيره ، ونجس العين وغيره. ودعوى الانصراف إلى الآدمي ، أو خصوص المسلم ، ممنوعة. نعم تمكن دعوى كون نظر النصوص إلى النجاسة البولية ، أما من حيث إضافته إلى نجس العين ـ كالكلب ، والكافر ـ فيرجع في تطهيرها إلى ما يرجع إليه في نجاسة سائر النجاسات ، وسيأتي الكلام فيها ، وفي موثق سماعة (١) : « أن بول الكلب كبول الإنسان ». فتأمل.
ثمَّ إنه قد اقتصر في النصوص ، وكثير من فتاوى الأصحاب ، على الثوب والبدن ، فالتعدي إلى غيرهما محتاج إلى دعوى إلغاء خصوصيتهما عرفاً ، كما هو الظاهر ، وقد قيل أن التوقف فيه من الخرافات. هذا كله في التطهير بالقليل ، أما الكثير فيكفي فيه المرة. لصحيح محمد بن مسلم (٢) المتضمن للاكتفاء بها في الجاري. ولما ورد في ماء المطر من.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب النجاسات حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب النجاسات حديث : ١