( الثاني ) : تبعية ولد الكافر له في الإسلام [١] ، أباً كان أو جداً ، أو أمّاً ، أو جدة [٢].
( الثالث ) : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره [٣].
______________________________________________________
[١] بلا خلاف فيه ولا اشكال ، كما في الجواهر. ويدل عليه خبر حفص بن غياث : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب ، فظهر عليه المسلمون بعد ذلك. فقال : إسلامه إسلام لنفسه ، ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فاما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك » (١)
[٢] لا تبعد دعوى إطلاق النص بنحو يشمل الأب والجد. وأما التبعية للأم والجدة فالنص قاصر عن إثباتها ، إلا أن تستفاد مما ادعي تسالم الأصحاب عليه من تبعية الولد لأشرف الأبوين ، وظاهر الجواهر في كتاب الجهاد المفروغية عن عموم الحكم. فراجع.
[٣] يعني : في الطهارة. وعن شرح المفاتيح وغيره نسبته إلى ظاهر الأصحاب. وليس عليه دليل واضح ترفع به اليد عن استصحاب النجاسة الثابتة له قبل الأسر ( ودعوى ) : كونها ثابتة له بما هو تابع لأبويه ، فمع تبعيته للمسلم يتغير الموضوع ، فيمتنع الاستصحاب ، ويرجع إلى قاعدة الطهارة ( مندفعة ) بأن التبعية التي أخذت في موضوع النجاسة هي التبعية النسبية لا الخارجية. وزوالها ممنوع. ولو سلم كونها الخارجية فارتفاعها لا يوجب تغير الموضوع عرفاً. فتأمل.
وأضعف من ذلك التمسك بأدلة الحرج ، إذ لا حرج في النجاسة ، كما في الكبير المسبي. مع أن الكلام لا يختص بمورد الحرج.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب جهاد العدو حديث : ١.