إذا كان غير بالغ [١] ، ولم يكن معه أبوه أو جده [٢].
( الرابع ) : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاً [٣].
______________________________________________________
وأضعف منهما دعوى : معارضة استصحاب النجاسة باستصحاب طهارة الملاقي ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة الطهارة في المتلاقيين معا. إذ فيه : أن الاستصحاب في الملاقي ـ بالفتح ـ حاكم على الاستصحاب في الملاقي ـ بالكسر ـ كما هو موضح في محله.
وربما يتمسك لذلك بالنبوي : « كل مولود يولد على الفطرة .. » (١) لكنه إنما يتم لو كان معناه أن الولد مسلم حتى يهوّده أو ينصره أبواه ، ولازمه الحكم بإسلامه قبل السبي ، وهو خلف. وربما يستدل على الطهارة بالسيرة. ولا بأس به لو تمت. وأشكل من ذلك ما عن الإسكافي ، والشيخ ، والقاضي ، والشهيد ، من تبعيته له في الإسلام. فإن ذلك خلاف الأصل المتقدم. وظاهر النبوي لا يمكن الالتزام به ، كما عرفت. مع أنه خلف. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الجهاد. كما تقدم أيضاً بعض الكلام في ذلك في مبحث نجاسة الكافر.
[١] فإنه محل الكلام ، دون البالغ ، إجماعاً :
[٢] فلو سبي مع أحدهما ففي الجواهر : « لا خلاف في بقائه على الكفر ، بل في الرياض هو بحكم الكافر قولا واحداً منا ».
[٣] فإنها من ضروريات ما يستفاد من نصوص الطهارة بالانقلاب.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب جهاد العدو حديث : ٣ لكنه لم يروه عن النبي (ص) بل عن الصادق (ع) مع اختلاف في اللفظ لا يضر بالمعنى. نعم روى هذا المضمون في الكافي ـ في باب فطرة الخلق على التوحيد ـ عن الباقر (ع) عن النبي (ص). ورواه في كنز العمال الجزء ١ حديث : ١٣٠٨ ، ١٣٠٩.