______________________________________________________
عن جملة من المتأخرين إلحاق كل حيوان غير آدمي بها. والعمدة فيه : السيرة القطعية على مباشرة الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة ، كدم الولادة والجروح ، وكالمني الخارج منها بالسفاد ، وكالميتة ، والعذرة ، والمياه النجسة عند الأكل والشرب منها ، وكالمواضع القذرة عند التمرغ فيها ، والنوم عليها .. إلى غير ذلك من الموارد التي لا تحصى مع العلم بعدم ورود المطهّر عليها. وكأنه لوضوح الحكم لم يقع مورداً للسؤال من المسلمين ولا للبيان من المعصومين (ع).
ولأجل ذلك لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بإجماع الخلاف على طهارة سؤر الهرة ، أو بالنصوص الكثيرة الدالة على طهارة سؤر الهرة ، والوحش والسباع ، والباز والصقر ، والعقاب ، ونحوها ، مما يغلب تلوثه بالنجاسة (١) بتقريب أنها وإن كانت في مقام إثبات الطهارة الذاتية لسؤرها في قبال النجاسة الذاتية لسؤر مثل الكلب إلا أن عدم التعرض فيها للتنبيه على تخصيص الحكم بصورة عدم تلوثها بالنجاسة وقتاً ما ، مع غلبة التلوث بها ، أمارة على الطهارة ولو في الصورة المذكورة. ولا بمثل صحيح ابن جعفر (ع) : « عن فأرة وقعت في حب دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال (ع) : نعم ، ويدهن منه » (٢) ، بتقريب أن الحكم بطهارة الدهن يدل على طهارة موضع بول الفأرة وبعرها.
ودعوى : اختصاص السيرة بصورة احتمال ورود المطهر. غريبة ، كما يظهر ذلك من ملاحظة سيرة المسلمين الذين يندر جداً وجود المياه الكثيرة أو الجارية في بلادهم ، كأهل الحجاز ونجد. ومنه يظهر ضعف
__________________
(١) راجع الوسائل في باب : ٢ ، ٤ ، ٩ من أبواب الأسئار.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الأسئار حديث : ١.