إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوَّث بالدم عند التولد .. إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان [١] ، كفمه ، وأنفه ، وأذنه ، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرد بلعه. هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان. ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا [٢] ، وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن ، أو على جسد الحيوان. وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات. وهذا الوجه قريب جداً. ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم ، فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول ، فإذا لاقى شيئاً نجسه بخلافه على الوجه الثاني ، فإن الريق طاهر ، والنجس هو الدم فقط فإن أدخل إصبعه ـ مثلا ـ في فمه ، ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجس ، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
______________________________________________________
ما عن نهاية الأحكام من اختصاص الحكم بالطهارة بصورة غيبة الحيوان بنحو يحتمل ورود المطهر عليه. وأضعف منه ما عن الموجز من الحكم بالنجاسة حتى يعلم بورود المطهر عليها ، اعتماداً على الاستصحاب. لما عرفت من السيرة القاطعة للاستصحاب وغيره.
[١] بلا خلاف ظاهر ، وفي الجواهر : « انه متفق عليه ، بل قيل : إنه يمكن أن يكون من ضروريات الدين ».
[٢] قد تقدم الكلام في صور المسألة في المسألة الاولى من مبحث