أو لباسه ، أو فرشه ، أو ظرفه ، أو غير ذلك مما في يده [١] ، بشروط خمسة [٢] :
______________________________________________________
إلا أن الكلام في ثبوته ، وإن كان غير بعيد. والتعدي من القول إلى الفعل ليس من مقتضى الدلالة بالفحوى. مع أنك قد عرفت اختصاص حجية القول بصورة الأمانة. وربما يستدل بغير ما ذكر مما يظهر عدم صلاحيته للإثبات بأدنى تأمل. نعم لا مجال للمناقشة في السيرة ، فهي العمدة. مضافاً إلى دعوى لزوم الهرج لو لا ذلك ، التي قد عرفت أنها غير بعيدة.
[١] وعن الموجز الاقتصار على البدن ، وصرح في المستند بالاختصاص به. والظاهر عموم السيرة لجميع ما في المتن.
[٢] ظاهر ما في منظومة الطباطبائي ( قده ) من قوله :
واحكم على
الإنسان بالطهارة |
|
لغيبة تحتمل
الطهارة |
وهكذا ثيابه وما
معه |
|
لسيرة ماضية
متّبعة |
الاقتصار على الشرط الأخير ، ومثله في كشف الغطاء قال (ره) : « وهي مطهرة لبدن الإنسان بشرط إسلامه قبل الغيبة أو في أثنائها ، وليس الايمان من شروطها على الأقوى ، ولثيابه على الأقوى ، مع احتمال التطهير. والظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون من فرش وظرف وأماكن ومساكن .. ». وظاهر محكي الذكرى اشتراط التكليف. وعلم المكلف بالنجاسة ، وظاهر محكي المقاصد العلية اعتبار علمه بالنجاسة ، وأهليته للإزالة ، واعتقاده وجوب الإزالة أو استحبابها. ولعل الشرط الأخير راجع إلى ما ذكر في المتن من اشتراط التلبس بما هو مشروط بالطهارة ، وحكي عن بعض الاقتصار في الاشتراط