وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته [١]. بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة ، وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته [٢] ، وإن كان تطهيره إياه محتملا. وفي اشتراط كونه بالغاً ، أو يكفي ولو كان صبياً مميزاً ، وجهان ، والأحوط ذلك نعم لو رأينا أن وليه ، مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه ، يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة ، لا يبعد البناء عليها [٣]. والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة [٤] مع تحقق الشروط المذكورة.
______________________________________________________
فيه واقعاً. بل لعل الأخير متعين ، كما يظهر بأدنى تأمل.
[١] لأن مطهرية الغيبة من قبيل القاعدة الظاهرية ، التي لا تجري مع العلم بالواقع.
[٢] لعدم ثبوت الظهور الشخصي الذي هو الحجة على الطهارة ، والقدر المتيقن من السيرة صورة وجوده. لكن عرفت ثبوت السيرة فيه أيضاً ، ومثله الصبي المميز. نعم يمكن الإشكال في غير المميز إذا كان مستقلا ، أما إذا كان تابعاً لغيره كان كسائر متعلقاته من لباسه وفراشه ، داخلا في معقد السيرة أيضاً.
[٣] أخذاً بظاهر حال الولي. إلا أن الاشكال في حجية الظهور المتعلق بالغير ، وليس بناؤهم على حجيته في غير المقام ، ولم يثبت قيام السيرة عليه في المقام ، بعد البناء على عدم قيامها على البناء على الطهارة مطلقاً ، كما هو مبنى المصنف (ره). فتأمل.
[٤] لقيام الظهور ، الذي هو حجة ، لقيام السيرة عليه كقيامها فيما سبق. نعم في ثبوت السيرة مع عدم الظهور إشكال ولذا لم يلحق الظلمة