______________________________________________________
في الأبدال الاضطرارية ، ولا تصح نية البدلية في غيرها من موارد التقييد وليس ذلك إلا لما ذكرنا من وجود الملاك في حال الاضطرار في موارد الابدال الاضطرارية ، وعدم وجود الملاك في غيرها من الموارد ، مثل القصر والتمام ، فليس القصر بدلا عن التمام ، ولا التمام بدلا عن القصر ، والتيمم بدل عن الوضوء ، وليس الوضوء بدلا عن التيمم. فهذا الاختلاف دليل واضح على ما ذكرنا.
وأما بناء الأصحاب على عدم إعمال قواعد التزاحم بين وجوب الطهارة المائية وتحريم ما يلازم فعلها ، فيمكن أن يكون لفهمهم من الوجدان في آية التيمم ، ما كان بالنظر إلى غير وجوب الوضوء ، كما هو غير بعيد وسيأتي في مبحث التيمم إن شاء الله بيانه.
وعليه فلا بأس بدعوى صحة الوضوء لو اغترف تدريجاً ، بناءً على ما عرفت توضيحه في مسألة وجوب تطهير المسجد من كفاية الملاك في صحة العبادة ، ولا حاجة إلى فعلية الأمر. هذا كله لو لم يجب عليه التفريغ ، أما لو وجب فوجب الاغتراف مقدمة له ، فلا مجال للإشكال في صحة الوضوء ، ولو لم يكن الاغتراف بقصد التفريغ ، إذ ملاك الوجوب الغيري لا يتوقف على قصد ذي المقدمة ، كما هو محرر في محله.
وأما الوضوء بنحو الارتماس ، فان تمَّ كونه تصرفاً في الإناء كان الحكم فيه البطلان مطلقاً ولو مع عدم الانحصار ، للوجه المتقدم في توجيه ما في المتن من أن حرمة الوضوء مانعة عن صحة التقرب به. نعم قد يشكل صدق كونه تصرفاً فيه عرفاً إذا لم يوجب تموُّج الماء على السطح الداخل للإناء ، ولا حركته عليه ، أما إذا أوجب ذلك فالظاهر أنه تصرف فيه بلحاظ ما يترتب عليه من التموّج على السطح المذكور. وأما إذا كان