______________________________________________________
ابن بزيع : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن آنية الذهب والفضة فكرههما » (١). وفي صحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن أبي عبد الله (ع) : « انه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة » (٢). وفي موثق بريد عنه (ع) : « أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشطة كذلك » (٣) ، ونحوها غيرها ، التي يجب حملها على التحريم ، لعدم ظهورها في الكراهة المصطلحة مع ظهور النهي في جملة من النصوص في التحريم.كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » (٤). وفي مصححه عنه (ع) : « أنه نهى عن آنية الذهب والفضة » (٥). ومصحح الحلبي عن ابي عبد الله (ع) : « لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة » (٦). وحسن داود بن سرحان عنه (ع) : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » (٧). نعمفي موثق سماعة عنه (ع) : « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة » (٨) فإن حمله على التحريم بعيد ، وحمل النهي على الكراهة أقرب منه. ولذا كان المحكي عن الجمع ـ من أنه لو لا الإجماع لكان القول بالكراهة حسناً. انتهى ـ في محله.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٦٦ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ٧.
(٥) الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ٦٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٧) الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٨) الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ٥.