والوضوء والغسل وتطهير النجاسات [١] وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتى وضعها على الرفوف للتزيين [٢] ،
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ، كما عن كشف الرموز وفي الحدائق ، وقال به علماؤنا ، كما عن المنتهى ، وعند علمائنا أجمع ، كما عن التذكرة ، وعندنا ، كما عن التحرير ، وفي المدارك ، الإجماع على تحريم الاستعمال. نعم عن الصدوق والمفيد وسلار والنهاية : الاقتصار على الأكل والشرب ، وعدم التعرض لغيرهما. ولعل مرادهم التمثيل ، وإلا فهو خلاف إطلاق النهي والكراهة في جملة من النصوص المتقدمة ، بناء على ظهورها في النهي عن الاستعمال. وخلاف إطلاق خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (١). فتأمل. أو يكون مرادهم تحريم الأكل والشرب زائداً على تحريم الاستعمال ، بناءً منهم على أن الأكل والشرب ليس استعمالا ، ويكون وجه تحريمه النصوص الخاصة ، كما ستأتي الإشارة إليه.
[٢] ظاهر العلامة (ره) في القواعد وغيره ابتناء حرمة ذلك على حرمة الاقتناء ، وأن التزيين ليس من الاستعمال المستفاد تحريمه من ظاهر النصوص. وهو في محله. لكن قال في الجواهر : « قد يمنع ويدعى اندراجه في نحو الاستعمال ، الذي قد عرفت معلومية منعه ، إذ هو أعم من استعمالها في التظرف بها ، كما يشهد به استثناء بعضهم أو شبهه اتخاذها للمشاهد والمساجد من حرمة الاستعمال ». ولكنه غير ظاهر فان الاستعمال لا يشمل التزيين. نعم لو كان المستفاد من النصوص حرمة الانتفاع بها ، كما قد يستظهر من خبر موسى بن بكر المتقدم ، لأن
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ٤.