بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال [١].
______________________________________________________
المتاع مطلق ما ينتفع به ، أمكن القول بتحريم التزيين بها ، لأنه نوع من الانتفاع ، وإن كان ظاهر التمتع بالإناء استعماله الخاص ، لا ما يعم التزيين وعلى هذا فلو بني على حرمة خصوص الاستعمال من جهة ظهور النصوص فيه ، أو من جهة كونه معقد الإجماع ، لم يقتض ذلك حرمة التزيين. كما أنه لو بني على عموم الاستعمال للتزيين ، فالظاهر عدم الفرق بين تزيين البيت ، وتزيين المسجد والمشهد في ذلك ، كما عن مجمع الأردبيلي (ره).
[١] كما هو المشهور ، بل لم يعرف الخلاف فيه من أحد منا ، إلا من المختلف وبعض من تأخر عنه. لأنه تضييع للمال ـ كما عن الشيخ ـ أو لأن حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال ، كالطنبور وغيره من آلات اللهو ـ كما عن المنتهى ـ أو لاشتماله على السرف والخيلاء. أو لأنه مقتضى النهي عنها ، فإنه ظاهر في كراهة وجودها في الخارج ، فيحرم حدوثها كما يحرم بقاؤها. أو لأنه داخل في المتاع في قوله (ع) : « انها متاع الذين لا يوقنون ». أو لأنه يظهر للسابر للنصوص ـ إن لم يقطع به ـ أن مراد الشارع النهي عن أصل وجودها في الخارج.
لكن يشكل ذلك بظهور منع الثلاثة الأول. بل والرابع أيضاً ، فإن مقتضى الجمود على حاق اللفظ وإن كان ما ذكر ـ وهو كراهة نفس الوجود ـ إلا أن الظاهر منه عرفاً كراهة الاستعمال ولذا استدل به على حرمة مطلق الاستعمال غير الأكل والشرب المصرّح بهما في النصوص. وللتأمل في ظهور المتاع في مجرد الاقتناء ولو للتزيين ، ويشير إليه قوله تعالى :