______________________________________________________
وعن المنتهى : « قال علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد : إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب ». وأما كون غسلة التراب أولاهن فهو المشهور وعن المفيد في المقنعة أنها وسطاهن ، وعن الانتصار والخلاف إطلاق القول بأنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، وكذا حكي عن الصدوق في الفقيه.
والعمدة في لزوم التثليث ـ مضافا إلى الإجماع المتقدم ـ صحيحة البقباق ، قال فيها : « حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال (ع) : رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثمَّ بالماء مرتين ». كذا رواها في المعتبر (١) ، وحكي ذلك عن موضع من الخلاف ، وعن المنتهى ، والتذكرة ، والنهاية ، والذكرى وجامع المقاصد وشرح الإرشاد للفخر ، والروض ، وغوالي اللئالي. لكن قال في المدارك بعد ما رواها خالية عن لفظ المرتين (٢) : « كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف والعلامة في المختلف ، إلا أن المصنف (ره) نقله في المعتبر بزيادة لفظ : « المرتين » بعد قوله : « ثمَّ بالماء » ، وقلده في ذلك من تأخر عنه. ولا يبعد أن يكون ذلك من قلم الناسخ. ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير ، إلا أن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة انعقاد الإجماع على تعدد الغسل بالماء ، فان تمَّ فهو الحجة ، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها ». ولكن لا يخفى أن استدلال المحقق وغيره بها مما
__________________
(١) المعتبر في المسألة الثانية من أحكام الأواني ص : ١٢٧. وكذا رواها في مستدرك الوسائل في باب : ٤٤ من أبواب النجاسات ملحق حديث ٤. وله بيان في تأييد صحة الزيادة. فليراجع.
(٢) وهي كذلك في الوسائل في أبواب متعددة منها باب : ١ من أبواب الأسئار.