______________________________________________________
يمنع من احتمال سهو القلم ، بل لعل عدم تعرض المحقق لاختلاف الأصل الذي روى عنه مع أصل الشيخ (ره) يشهد بكونها في التهذيبين كذلك واحتمال كون رواية المحقق لها بالزيادة المذكورة من جهة الاتفاق على التثليث بعيد ، بل كان المناسب تعرضهم لذلك. مع أنه لو بني على ترجيح روايتها خالية عن ذلك ، أمكن أن يكون مقتضى الجمع العرفي بينها وبين الموثق المتقدم في لزوم التثليث في تطهير مطلق الإناء لزوم التثليث هنا بعد التراب ، إذ الموثق المتقدم يكون مقيداً لإطلاق الصحيحة ، فلا وجه للعمل بالإطلاق. اللهم إلا أن يبنى على عدم حجية الموثق. لكنه خلاف ظاهر أدلة الحجية ، كما هو محرر في محله. بل يمكن التشكيك في إطلاق الصحيح ، بأنه وارد في مقام شرطية التراب قبل الماء ، لا في مقام بيان لزوم التطهير بالماء ، كي يؤخذ بإطلاقه ، وحينئذ يرجع في بيان التعدد في الماء الى الموثق المتقدم فتأمل. بل يمكن الاستدلال بالصحيح على مذهب المشهور ، وإن بني على ترجيح روايتها خالية عن لفظ المرتين ، بأن يحمل قوله (ع) : « أول مرة » على أول المرات الثلاث اللازمة في تطهير الإناء ـ كما تضمنه الموثق ـ وتبقى المرتان الأخريان بالماء وحده. فتأمل.
هذا وعن ابن الجنيد (ره) وجوب الغسل سبعاً أولاهن بالتراب. وكأنه لموثق عمار عن الصادق (ع) : « في الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال (ع) : تغسله سبع مرات ، وكذلك الكلب » (١) وفيه ـ مع أن الغسل سبعا في النبيذ للاستحباب ، كما سيأتي ، فيجب كونه كذلك في الكلب ، لا لوحدة السياق ، بل لأن الحكم المجعول للكلب هو الحكم المجعول للنبيذ. ومع أن الموثق خال عن ذكر الغسل بالتراب ، كما هو
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٢.