والأولى أن يطرح [١] فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثمَّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به. وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط [٢] ، بل الثاني أيضاً. ولا بد من التراب ، فلا يكفي عنه
______________________________________________________
مدعاه ـ : أن صحيحة البقباق أخص منه مطلقاً ، لاختصاصها بصورة التنجس بالولوغ ، والموثق أعم من ذلك ، فيجب تقييد الموثق بها ، ولا مجال للأخذ بإطلاقه.
هذا وأما وجوب كون الاولى بالتراب ، فيدل عليه الصحيح المذكور بلا معارض. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المقنعة ، لعدم العثور على مستنده ـ كما عن غير واحد ـ ومثله ما عن الانتصار وغيره ، وإن كان يوافقه الرضوي (١) ، إذ لو تمت حجيته فهو مقيد بالصحيح ، ولعل مرادهم ما هو المشهور.
[١] لأن فيه جمعاً بين المحتملين.
[٢] فيه إشكال ، بل عن الحلي والمنتهى وغيرهما تعين الثاني ، وهو في محله ، فان التراب وإن كان حقيقة في غير الممزوج ، إلا أن تسليط الغسل عليه ، يقتضي ظهوره في الممزوج بالماء ، على نحو يكون مائعاً ، فيكون قوله (ع) : « اغسله بالتراب » نظير قولك : « غسلت يدي بالسدر والصابون ». وبه يظهر ضعف ما عن جامع المقاصد وغيره ، ونسب إلى المشهور ، من وجوب خلوصه عن الماء ، حملا للغسل على خلاف ظاهره ، فان ما ذكرناه أقرب. ومثله ما قوَّاه في الجواهر ـ تبعاً للشهيد الثاني (ره) ـ من جواز مزجه بالماء على نحو لا يخرج به التراب عن اسمه وجواز عدمه ، لحصول الغرض ، وهو إزالة ما حصل بالإناء من
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.