وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج [١]. وأن يستر رأسه. وأن يتقنع [٢] ، ويجزئ عن ستر الرأس [٣]. وأن يسمي عند كشف العورة [٤]. وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى [٥] ،
______________________________________________________
[١] فإنه مشهور ، وعن الغنية الإجماع عليه. وهذا هو المستند بناءً على قاعدة التسامح.
[٢] لمرسل ابن أسباط عن أبي عبد الله (ع) : « كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سراً في نفسه : باسم الله وبالله .. » (١)
وعن أبي ذر عن النبي (ص) : « والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب الى الغائط متقنعاً بثوبي استحياءً من الملكين .. » (٢).
[٣] استحباب الستر ذكره جماعة ، بل عن المعتبر والذكرى الاتفاق عليه ، لما عن المقنعة : « إن تغطية الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلي سنة من سنن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٣) ، ومن هذا يظهر وجه الاجزاء عنه. فتأمل.
[٤] ففي المرسل : « قال أبو جعفر الباقر (ع) : إذا انكشف أحدكم البول أو لغير ذلك فليقل : بسم الله. فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ » (٤).
[٥] في الحدائق : « ذكره جملة من الأصحاب ( رض ) ، ولم أقف فيه على نص ، وأسنده في الذكرى إلى رواية عن النبي (ص) ، وقال
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٩.