ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول [١] ، وأن يجعل المسحات ـ إن استنجى بها ـ وتراً [٢] ، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وتراً ، وإن حصل النقاء بالرابع. وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى [٣].
______________________________________________________
عني أذاه ، يا لها نعمة. ثلاثاً » (١) وهو لا يوافق ما في المتن.
[١] ففي موثق عمار : « عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال (ع) : بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » (٢).
[٢] ففي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء » (٣). وفي المعتبر : ان الرواية من المشاهير.
[٣] ففي مرسل يونس عن الصادق (ع) : « نهى رسول الله (ص) أن يستنجي الرجل بيمينه » (٤) وفي رواية السكوني : انه من الجفاء (٥). وقد يستفاد من غيرهما. وكان الاولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين من المكروهات لا غير. وأما حكم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل : « قال أبو جعفر (ع) : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه » (٦). وربما يستفاد مما قبله ، ومما ورد عنه (ص) أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه (٧).
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.
(٧) سنن البيهقي ج ١ ص ١١٣.